المادة رقم 20 من تعليمات رقم (1) لسنة 2008م بشأن المحافظة على سرية المعلومات

1- يحظر على المستشار المالي تسريب أو إفشاء أية معلومات أو أمور جوهرية خاصة بالمصدر أو مركزه المالي قبل إعداد رأيه المهني ونشره للغير. 2- يحظر على مستشار الاستثمار تسريب أو إفشاء أية معلومات أو أمور جوهرية تتعلق بالتعامل والاستثمار في الأوراق المالية قبل إعداد رأيه المهني ونشره للغير.