المادة رقم 21 من تعليمات رقم (1) لسنة 2008م بشأن المحافظة على سرية المعلومات

يحظر على الوسطاء المعتمدين العاملين لدى شركات الأوراق المالية، حتى بعد انتهاء عملهم لمدة ستة شهور، استغلال أية معلومات داخلية أو جوهرية وصلت إليهم بحكم عملهم أو إفشائها للغير.