يحظر على الأشخاص الخاضعين لهذه التعليمات ما يلي: 1- استغلال المعلومات الداخلية أو السرية أو الجوهرية أو إفشاء بيانات وصلت إليهم نتيجة لعلاقتهم بالهيئة أو السوق أو شركات الأوراق المالية لأي شخص من غير مسئولي أو موظفي أو خبراء الهيئة. 2- إفشاء أية معلومة حصل عليها أي منهم بموجب عمله في الهيئة أو السوق أو شركات الأوراق المالية تتعلق بالأوراق أو حجم تداولها أو سعرها أو الكشف عن أسماء أي من المتعاملين بهذه الأوراق المالية.