المادة رقم 23 من تعليمات رقم (1) لسنة 2008م بشأن المحافظة على سرية المعلومات

يحظر على أي شخص غير مطلع تنامى إليه أية معلومات داخلية ويعلم أن مصدرها شخص مطلع استغلال هذه المعلومات لغايات تحقيق مكاسب مادية أو معنوية له أو لغيره أو إفشاء أي من هذه المعلومات إلى أي شخص آخر إلا بالقدر اللازم الذي يسمح به القانون وقانون الهيئة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.