يحظر على أي شخص غير مطلع تنامى إليه أية معلومات داخلية ويعلم أن مصدرها شخص مطلع استغلال هذه المعلومات لغايات تحقيق مكاسب مادية أو معنوية له أو لغيره أو إفشاء أي من هذه المعلومات إلى أي شخص آخر إلا بالقدر اللازم الذي يسمح به القانون وقانون الهيئة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.