المادة رقم 24 من تعليمات رقم (1) لسنة 2008م بشأن المحافظة على سرية المعلومات

يحق للهيئة، عند مخالفة أحكام هذه التعليمات، فرض الغرامات المنصوص عليها في القانون و/أو تعليمات الغرامات والمخالفات الإدارية.