المادة رقم 25 من تعليمات رقم (1) لسنة 2008م بشأن المحافظة على سرية المعلومات

1- يجوز لأي شخص ملزم برفع السرية عن معلومات داخلية بموجب القانون وقانون الهيئة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما أن يقدم إعتراض كتابي إلى الهيئة يطلب فيه عدم رفع السرية عن المعلومات الداخلية المقدمة إلى الهيئة أو السوق أو المركز بحيث يتضمن طلب الاعتراض الأسباب الموجبة لرفض رفع السرية، وفي هذه الحالة يجوز للهيئة أن ترفع أو تلتزم بعدم رفع السرية عن هذه المعلومات إذا كان من شأن ذلك المحافظة على الصالح العام أو حماية المستثمرين. 2- يعتبر مخالفاً لأحكام هذه التعليمات قيام أي عضو أو مدير أو أي من موظفي الهيئة برفع السرية للغير عن أي معلومات واردة في أي طلب أو تقرير أو وثيقة موجودة لدى الهيئة والتي لم يتم نشرها للجمهور كما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.