العنوان
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1997م بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 1997م بشأن تنظيم أعمال الصرافة
السنة
1997
الرقم
2
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار مجلس الوزراء
التصينف الموضوعي
القانون المالي
تصنيف موضوعي - فرعي
الصرافة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

استبدال بعض نصوص مواد القرار رقم (1) لسنة 1997
يستبدل بنصوص المواد 6، 7، 9، 10، 13، 14، 16 من قرار مجلس الوزراء رقم ( 1 ) لسنة 1997 بشأن تنظيم أعمال الصرافة النصوص التالية:
المادة 6 :
1- تقسم الجهات الممنوح لها الترخيص بحسب رأسمالها المصرح به إلى ثلاث فئات:-
الفئة ال المساهمة الخصوصية التي لا يقل رأسمالها عن ( 250 ) مائتين وخمسين ألف دولار أمريكي ولا يبلغ ( 300 ) ثلاثمائة ألف دولار أمريكي.
2- الشركة العادية ( شركة التضامن) التي لا يقل رأسمالها عن ( 150 ) مائة وخمسين ألف دولار أمريكي ولا يبلغ ( 200 ) مائتي ألف دولار أمريكي.
3- الشركة العادية المحدودة ( شركة التوصية بالأسهم ) التي لا يقل رأسمالها عن ( 150 ) مائة وخمسين ألف دولار ولا يبلغ ( 200 ) مائتي ألف دولار أمريكي.
ج- الفئة الثالثة وتشمل:
1- الشركة العادية ( شركة التضامن) التي لا يقل رأسمالها عن ( 100 ) مائة ألف دولار ولا يبلغ ( 150 ) مائة وخمسين ألف دولار أمريكي.
2- الشركة العادية المحدودة ( شركة التوصية بالأسهم) التي لا يقل رأسمالها عن ( 100 ) مائة ألف دولار ولا يبلغ ( 150 ) مائة وخمسين ألف دولار أمريكي.
3- الشخص الطبيعي ويشترط ألا يقل رأس ماله عن ( 25 ) خمسة وعشرين ألف دولار أمريكي.
2- يجوز للمحافظ أن يقرر زيادة الحد الأدنى لرأس المال عما هو مقرر في الفقرة الأولى من هذه المادة، وفي هذه الحالة يعطى للصراف مهلة لا تقل عن ستة أشهر لتوفيق أوضاعه وفقاً للقرار الصادر.
مادة 7 :
تستوفي سلطة النقد من الصراف رسماً مقطوعاً بواقع 5% من رأسماله المصرح به، يتم تحصيله بواقع 1% سنوياً على مدى خمس سنوات ابتداء من تاريخ إصدار الترخيص.
مادة 9 :
تستوفي سلطة النقد عن تجديد الترخيص لمدة سنة رسماً على النحو التالي:
الفئة الأولى: المركز الرئيس ( 5000 ) خمسة آلاف دولار أمريكي والفرع ( 1500 ) ألف وخمسمائة دولار أمريكي.
الفئة الثانية: المركز الرئيس ( 2500 ) ألفين وخمسمائة دولار أمريكي والفرع ( 1000 ) ألف دولار أمريكي.
الفئة الثالثة: المركز الرئيس ( 1000 ) ألف دولار أمريكي والفرع ( 1000 ) ألف دولار أمريكي.
ويجوز للمحافظ إعفاء الصرافين من دفع هذا الرسم لسنة أو أكثر خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ سريان أحكام هذا القرار إذا تطلبت الظروف الاقتصادية ما يبرر هذا الاعفاء.
مادة 10 :
على الصراف أن يقدم قبل مباشرته العمل وديعة نقدية أو كفالة بنكية وفقاً لما يلي :-
الفئة الأولى 12% من رأس المال المصرح به.
الفئة الثانية 7% من رأس المال المصرح به.
الفئة الثالثة 5% من رأس المال المصرح به.
توضع الوديعة لأمر المحافظ لدى سلطة النقد أو لدى أي مصرف مرخص في فلسطين، وتصدر الكفالة من أي مصرف في فلسطين لأمر المحافظ.
ج- تدفع سلطة النقد فائدة على الوديعة النقدية تقل بنسبة 2% عن الفائدة السارية.
د- يجوز للسلطة في حالات استثنائية قبول أية ضمانات أخرى غير ما هو منصوص عليه في الفقرة أ من هذه المادة.
مادة 13 :
يحق للصراف من الفئة الثانية القيام بالأعمال الآتية :
شراء وبيع أوراق النقد والمسكوكات الأجنبية.
شراء وبيع الشيكات وشيكات المسافرين المحررة بالعملة الأجنبية.
شراء وبيع المعادن الثمينة.
شراء الشيكات المصرفية شريطة ألا يزيد رصيدها غير المحصل في أي وقت عن رأسمال الصراف.
الاحتفاظ بحسابات بالعملة الأجنبية لدى مصرف أو شركة مالية داخل فلسطين.
تصدير أوراق النقد والمسكوكات الأجنبية والمعادن الثمينة إلى الخارج بشرط إعادة قيمتها، وذلك وفق الأسس التي تصدرها سلطة النقد وبعد الحصول على موافقتها.
مادة 14 :
لا يجوز للصراف من الفئة الثانية القيام بما يلي :-
فتح الحسابات للعملاء أو قبول الودائع بأي شكل من الاشكال وقبول الأمانات النقدية أو المعادن الثمينة.
تقديم القروض أو أي نوع من التسهيلات المصرفية المباشرة أو غير المباشرة.
المضاربة غير المشروعة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة.
الاقتراض من الخارج وكشف حساباته المفتوحة في الخارج باستثناء الكشف الناتج عن اختلاف تنفيذ حق الدفع.
تنفيذ العمليات الآجلة والتعامل بالهامش سواء لحسابه أو لحساب الآخرين.
الحصول على تسهيلات مصرفية مباشرة أو غير مباشرة من المصارف المرخصة خلافاً لتعليمات سلطة النقد.
رهن أي من موجوداته دون موافقة مسبقة من سلطة النقد وبشرط ألا يؤثر هذا الرهن على الالتزامات المالية للصراف.
الاحتفاظ بحسابات بالعملة الأجنبية في المصارف الأجنبية.
اصدار وقبول الحوالات الخارجية إلا إذا كان ذلك من خلال مصرف أو صراف من الفئة الأولى.
مادة 16 :
لا يجوز للصراف من الفئة الثالثة القيام بما يلي :
1- فتح حسابات للعملاء أو قبول الودائع بأي شكل من الاشكال وقبول الأمانات النقدية أو المعادن الثمينة.
2- تقديم القروض أو أي نوع من التسهيلات المصرفية المباشرة أو غير المباشرة.
3- المضاربة غير المشروعة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة.
4- الاقتراض من الخارج وكشف حساباته المفتوحة في الخارج باستثناء الكشف الناتج عن اختلاف تنفيذ حق الدفع.
5- تنفيذ العمليات الآجلة والتعامل بالهامش سواء لحسابه أو لحساب الآخرين.
6- الحصول على تسهيلات مصرفية مباشرة أو غير مباشرة من البنوك المرخصة خلافاً لتعليمات سلطة النقد.
7- رهن أي من موأولى وتشمل:
الشركة المساهمة العامة ويشترط ألا يقل رأسمالها عن ( 750 ) سبعمائة وخمسين ألف دولار أمريكي.
الشركة المساهمة الخصوصية التي لا يقل رأسمالها عن ( 300 ) ثلاثمائة ألف دولار أمريكي.
الشركة العادية ( شركة التضامن) التي لا يقل رأسمالها عن ( 200 ) مائتين ألف دولار أمريكي.
الشركة العادية المحدودة ( شركة التوصية بالأسهم) التي لا يقل رأسمالها عن ( 200 ) مائتي ألف دولار أمريكي.
ب- الفئة الثانية وتشمل:
1- الشركةجوداته دون موافقة مسبقة من سلطة النقد وبشرط ألا يؤثر هذا الرهن على الالتزامات المالية للصراف.
8- الاحتفاظ بحسابات بالعملة الأجنبية في المصارف الأجنبية.
9- اصدار وقبول الحوالات الخارجية إلا إذا كان ذلك من خلال مصرف أو صراف من الفئة الأولى.
10- تصدير أوراق النقد والمسكوكات الأجنبية والمعادن الثمينة إلى الخارج إلا إذا تم ذلك من خلال مصرف أو صراف من الفئتين الأولى أو الثانية.
11- شراء الشيكات المصرفية مؤجلة الاستحقاق.
12- التعامل بالمعادن الثمينة.

المادة (2)

التنفيذ والنشر
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحكام قضائية

لم يتم ذكر إي مادة من هذا التشريع في الأحكام القضائية المدرجة ضمن "مقام"