المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1997م بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 1997م بشأن تنظيم أعمال الصرافة

التنفيذ والنشر
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.