المادة رقم 3 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

صلاحيات مجلس الوزراء في قطاع الاتصالات
استثمار خدمة أو يجوز لمجلس الوزراء أن يمنح حق امتياز أو أكثر في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، وأن يقرر حصر الاتصالات أو تعليقها إذا اقتضى الأمن الوطني أو مصالح أخرى جوهرية ذلك ولا يترتب من جراء ذلك دفع أي عطل أو ضرر أو تعويض أو إعادة البدلات.