المادة رقم 1 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
* السلطة: السلطة الوطنية الفلسطينية.
* مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة.
* الوزارة: وزارة البريد والاتصالات.
* الوزير: وزير البريد والاتصالات.
* الاتصالات: نقل أو إرسال أو بث أو استقبال الإشارات أو الأصوات أو الصور أو البيانات سواء كانت شفوية أو كتابية بالوسائل السلكية أو الراديوية أو البصرية أو الكهرومغناطيسية أو أي وسيلة أخرى للاتصالات.
* الموجات الراديوية: الموجات الكهرومغناطيسية التي تقل (000, 3)جيجاهرتز التي تبث في الفضاء دون الحاجة إلى موصل محدد للتوجيه.
* شبكة الاتصالات العامة: منظومة الاتصالات أو مجموعة من منظومات الاتصالات لتقديم خدمات اتصالات للمستفيدين وفقاً لأحكام القانون.
* شبكة الاتصالات الخاصة: منظومة الاتصالات التي تشغل من قبل شخص واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص لخدمة حاجاتهم الخاصة.
* الخط: السلك أو الكيبل أو الألياف البصرية أو الأنبوب أو الموصل أو موجة الموجه أو أي وسيلة أخرى تستعمل أو مخصصة للاستعمال في نقل الاتصالات بواسطة الطاقة الضوئية أو الكهرومغناطيسية.
* أجهزة الاتصالات الطرفية: أجهزة الاتصالات التي يمكن ربطها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع خط مرتبط مع شبكة اتصالات عامة.
* المرخص له: الشخص الذي حصل على رخصة أو تصريح لإنشاء أو تشغيل أو إدارة شبكة اتصالات عامة أو استخدام موجات راديوية وفقاً لأحكام هذا القانون.
* المستفيد: الشخص المشترك مع أحد المرخص لهم أو الشخص الذي يستخدم الاتصالات العامة.
* الرخصة: الامتياز أو العقد أو الإذن أو الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والشخص للسماح له بإنشاء أو تشغيل أو إدارة شبكة اتصالات عامة أو استخدام موجات راديوية وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
* التصريح: الإذن الذي يمنح إلى شخص لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة وفقاً لأحكام هذا القانون.
* الموافقة: الموافقة على استعمال أو السماح بإدخال نوع معين من معدات الاتصال إلى السلطة وفقاً لأحكام هذا القانون.
* التخصيص: حصر استعمال حزمة أو مجموعة من حزم الترددات الراديوية أو الترددات الكهرومغناطيسية إلى شخص معين أو لاستعمالات معينة أو في منطقة جغرافية معينة وفقاً لأحكام هذا القانون.
* الاتصالات اللاسلكية: بث أو تسلم الطاقة الكترومغناطيسية بدون معونة اتصال سلكي أو بواسطة إشارة أو علامة أو كتابة أو صورة أو صوت.
* جهاز لاسلكي: جهاز أو مجموعة أجهزة لاسلكية تستعمل للبث أو التسلم.
* إذاعة لاسلكية: المحطة اللاسلكية التي تستعمل للأغراض الإذاعية وتشمل البث الصوتي.
* محطات أخرى: المحطات التي تنص عليها الأنظمة اللاسلكية.
* محطة ثابتة: المحطة الثابتة لا تنتقل من مكان إلى آخر وتتصل بمحطة أو محطات أخرى من نوعها.
* محطة أرضية: المحطة الأرضية التي لا تنتقل من مكان إلى آخر وتتصل بمحطة أخرى.
* محطة ساحلية: المحطة الأرضية الخاصة بالاتصال بمحطات السفن لتأمين سلامة حركة السفن.
* محطة متحركة: المحطة التي تؤمن الاتصالات اللاسلكية بمحطة متحركة أخرى أو بمحطة أرضية ثابتة أخرى.
* محطة طائرة: محطة متحركة في طائرة أو أي جسم آخر محلق في الفضاء.
* محطة متنقلة: محطة متنقلة من مكان إلى آخر ولكنها لا تستعمل للاتصالات اللاسلكية أثناء حركتها.
* محطة موحدة الاتجاه: محطة لتعين اتجاه موقع المحطات.
* محطة الهواة: محطة خاصة تستعمل من قبل شخص واحد هاوٍ لفن اللاسلكي.
* محطة تجارب علمية: محطة تستعمل للبحوث أو التجارب العلمية.
* إشارة: تشمل نقطة إشارة كل رسالة أو صوت أو صورة مرسلة إلى أشخاص أو آليات يتم تبادلها بواسطة نظام الاتصالات.
* كهرمغناطيسي: تشمل كلمة كهرمغناطيسي كل نظام لنقل الإشارات بواسطة الأسلاك الكهربائية والموجات اللاسلكية وكل مصدر آخر للطاقة الكهرمغناطيسية.
* نظام نظري: يشمل اصطلاح نظام نظري كل نظام نظري لنقل الإشارات بوسائل نظرية.
* محطة انتهائية: محطة التقاء طبيعي تتمتع بمواصفات تقنية ضرورية لدخول إحدى الشبكات والاتصال بصورة فاعلة من خلالها.
* المعدات الانتهائية: المعدات التي تتصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمحطات انتهائية لشبكة اتصالات
وذلك من أجل نقل أو تلقي الإشارات.
* هاتفية: كل نقل في الوقت الحقيقي للكلمة من محطة إلى أخرى بواسطة نظام كهرومغناطيسي باستثناء المخابرات الشفاهية.
* برق: كل نقل للإشارات من محطة إلى أخرى بواسطة نظام كهرومغناطيسي باستثناء المخابرات الشفاهية.
* تلكس: يتم نقل الإشارة مباشرة من جهاز الإرسال إلى المرسل إليه.
* الترددات: الذبذبة الكهرومغناطيسية الناتجة عن تلامس موصل مع بلورة الكورتز.
الشبكة الداخلية: شبكة مستقلة لا تتعدى على الأملاك العامة أو ممتلكات الغير.
* الدليل: البيانات التي تتعلق بالمشتركين بخدمات شبكات الاتصالات العامة.