المادة رقم 2 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

ملكية قطاع الاتصالات
بمقتضى هذا القانون تكون ملكية قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية للسلطة الوطنية الفلسطينية وتخضع للأحكام المنصوص عليها فيه.