صلاحيات مجلس الوزراء في قطاع الاتصالات
استثمار خدمة أو يجوز لمجلس الوزراء أن يمنح حق امتياز أو أكثر في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، وأن يقرر حصر الاتصالات أو تعليقها إذا اقتضى الأمن الوطني أو مصالح أخرى جوهرية ذلك ولا يترتب من جراء ذلك دفع أي عطل أو ضرر أو تعويض أو إعادة البدلات.