المادة رقم 4 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

سرية الاتصالات
إن سرية الاتصالات على الأراضي الفلسطينية مصونة ولا يجوز المس بها إلا للسلطة العامة وحدها وفي حدود القانون.