المادة رقم 5 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

اختصاصات الوزارة
تختص وزارة البريد والاتصالات بإنشاء وإدارة وتشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية في الأراضي الفلسطينية وربطها بالمجال الدولي في إطار الخطة السياسية والاقتصادية العامة للسلطة.