المادة رقم 6 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

مهام الوزارة
تتولى الوزارة المهام التالية:-
(أ) إعداد السياسة العامة لقطاع الاتصالات في السلطة وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، والعمل على تطوير هذه السياسة من أجل توسيع رقعة انتشار شبكات الاتصالات بشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية
والاجتماعية .
(ب) وضع الخطط التي تساعد على تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات في السلطة وخلق جو من المنافسة بين مقدمي هذه الخدمات بما يكفل توفير خدمات اتصالات متطورة بكلفة مقبولة وبأسعار مناسبة.
(ج) متابعة قيام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التزامات السلطة وتعهداتها الدولية في قطاع الاتصالات.
(د) رعاية مصالح السلطة لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات واللجان المختصة بشؤون الاتصالات وتمثيل السلطة لدى تلك الجهات بالتعاون مع الوزارات والدوائر المعنية.
(هـ) تنظيم قطاع الاتصالات في السلطة بما يواكب تطور تكنولوجيا الاتصالات.
(و) نشر الوعي العام لأهمية مرفق الاتصالات والعمل على توفير خدمات الاتصالات بأنواعها.
(ر) حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات ومراقبة أداء الجهات المرخصة لتقديم خدمات الاتصالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام تلك الجهات بالتقيد بشروط الترخيص بما في ذلك نوعية ومستوى الخدمات والعمل على تطويرها.