المادة رقم 8 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

تعاقد الوزارة مع هيئات متخصصة
يجوز للوزارة في سياق قيامها بالمهام والواجبات المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون أن تتعاقد مع أية هيئات متخصصة أو مؤسسات علمية أو فنية أو تتعاون معها للقيام ببعض وظائفها ومهامها الفنية.