المادة رقم 7 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

صلاحيات الوزارة
للوزارة في سبيل تحقيق مهامها وأهدافها أن تقوم بما يلي:-
1- تنفيذ السياسة الرسمية المتعلقة بالاتصالات.
2- الإشراف والرقابة الإدارية والفنية والمالية على أي شركة عامة للهاتف مستقبلاً وتحدد موجباتها وشروط عملها بمراقبة، التقيد بالأنظمة وتقديم الاقتراحات إلى مجلس الوزراء لمنح الترخيص وشروطها، وتقيد المستثمرين من القطاع الخاص ببنود وشروط الترخيص وسياسة المرفق العالمي للتعريفة.
3- التنسيب لمجلس الوزراء بمنح الرخص اللازمة لإنشاء وتشغيل وإدارة شبكات اتصالات عامة و تقديم خدمات الاتصالات للمستفيدين.
4- منح التصاريح لإنشاء شبكات الاتصالات الخاصة وتشغيلها وإدارتها ووضع الشروط اللازمة لمنحها والإعلان عنها.
5- منح الرخص اللازمة لاستعمال الموجات الراديوية المخصصة في مجالات الاتصالات .
6- وضع المعايير والأسس والمعدلات لتحديد أسعار الخدمات المقدمة من المرخص لهم للمستفيد والتنسيب لمجلس الوزراء لاعتماد تلك المعايير والأسس والمعدلات وتحديد أسعار الخدمات في حالة عدم وجود المنافسة.
7- إصدار التوصيات المتعلقة باستملاك الأراضي لمصلحة المرخص لهم وفقاً للقانون.
8- وضع ميزانية الوزارة ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
9- تعيين اللجان الاستشارية اللازمة لمساعدة الوزارة في تنفيذ واجباتها.
10- النظر في الاعتراضات المقدمة إلى الوزارة ووضع الحلول لها.
11- اعتماد مواصفات ومقاييس فنية لربط وتوصيل أجهزة ومعدات الاتصال بشبكات الاتصالات العامة.
12- اعتماد خطة ترقيم وطنية لخدمات الاتصالات العامة بما يتفق مع أحكام هذا القانون.
13- تحديد أجور الخدمات التي تقدمها الوزارة.
14- تنظيم إدخال واستعمال أجهزة اتصالات متعددة الأطراف للاستعمالات الفردية والخاصة أو في مناطق محددة وكذلك مراقبة استخدامات هذه الأجهزة ومنح الموافقات اللازمة.
15- مراقبة استخدامات الموجات الراديوية المختلفة وضبطها ومراقبة الأجهزة المتعلقة بالاتصالات الراديوية بما يتفق مع المعايير المعتمدة من الهيئات والجهات الدولية التي تعني بمواصفات ومقاييس الاتصالات
ومراعاة الالتزامات الدولية في هذا الشأن.
16- اعتماد المواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بأجهزة الاتصال الطرفية التي تربط بشبكات الاتصال العامة أو أجهزة الاتصالات بواسطة الترددات الكهرومغناطيسية.
17- إصدار تقرير سنوي يبين نشاطات الوزارة وإنجازاتها والتطور الذي طرأ على خدمات الاتصالات وخطط الوزارة المستقبلية.
18- التنسيب إلى الوزير لإعلان قائمة بالمصطلحات الفنية المستخدمة في قطاع الاتصالات ومدلولاتها المعتمدة في السلطة ونشرها في الجريدة الرسمية.