المادة رقم 8 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية
تعاقد الوزارة مع هيئات متخصصة يجوز للوزارة في سياق قيامها بالمهام والواجبات المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون أن تتعاقد مع أية هيئات متخصصة أو مؤسسات علمية أو فنية أو تتعاون معها للقيام ببعض وظائفها ومهامها الفنية.