المادة رقم 9 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

مشتملات الشبكات
تشتمل شبكات الاتصالات على إنشاءات أو مجموعة إنشاءات مقامة فوق الأرض أو تحتها وذلك لتأمين إرسال ونقل إشارات الاتصالات بين المحطات المختلفة.