المادة رقم 10 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

الشبكات الثابتة
يجوز لوزارة البريد والاتصالات إنشاء شبكات ثابتة للاتصالات العامة على كافة الأراضي الفلسطينية.