المادة رقم 11 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

حق الدخول على الشبكات الثابتة
تعمل الوزارة على تأمين حق الدخول على الشبكات الثابتة ضمن شروط موضوعية وواضحة دون تفرقة بين المستفيدين والمشتركين.