المادة رقم 12 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

الشبكات المتحركة
يخضع إنشاء شبكات متحركة من أجل دعم خدمات الاتصالات العمومية لترخيص مسبق من مجلس الوزراء.