المادة رقم 13 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

الشبكات المستقلة
فيما عدا الشبكات الداخلية على الأراضي الفلسطينية لا يجوز إنشاء أي شبكة مستقلة بدون موافقة مسبقة من الوزارة، ولا تؤدي هذه الموافقة من الوزارة إلى منح موجات لاسلكية أو إرتفاقات على الملك العام وذلك لمصلحة المشغل الموافق له.