المادة رقم 14 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية
سجل الترددات الوطني يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية تتولى الوزارة تنظيم استخدامها بموجب هذا القانون وتعد سجلا خاصا للطيف الترددي يسمى (سجل الترددات الوطني) تسجل فيه جميع المعلومات المتعلقة بالموجات الراديوية واستخدامها وتخصيصها.