المادة رقم 15 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

إدارة الترددات
تقوم الوزارة بإدارة الترددات أرضية أو بواسطة الأقمار الصناعية (ستلايت) المخصصة لفلسطين طبقا للاتفاقات وبواسطة المراجع الدولية الخاصة بذلك.