المادة رقم 16 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

الموجات اللاسلكية
تضع وزارة الاتصالات خطة شاملة للموجات اللاسلكية، وإعادة تنظيم أو سحب مجموعة الموجات المسموعة والمرئية أو منحها لوزارة الإعلام التي تتولى توزيعها بين مشغلي الإذاعة والتليفزيون وفق القانون المعمول به