المادة رقم 17 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

ملكية الموجات
تبقى الموجات اللاسلكية الممنوحة أو المخصصة من السلطة إلى مستثمري الشبكات اللاسلكية ملكا للوزارة ويحظر بيعها أو التنازل عنها ويترتب على منح الموجات اللاسلكية إلى المستخدمين بدلات تحدد وفق شروط يحددها قرار من مجلس الوزراء.