المادة رقم 18 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية
مراقبة استعمال الترددات تتولى الوزارة مراقبة استعمال الترددات (الموجات)، وذلك من أجل تفادي أي تشويش وتداخل لاسلكي ولها أن توقف كل استعمال غير مشروع للموجات اللاسلكية (الترددات) أو كل استعمال لترددات مرخصة تتسبب بتشويش وتداخلات لاسلكية.