الترخيص لإنشاء الشبكاتمع مراعاة ما ورد عليه النص في هذا القانون لا يجوز إنشاء وتشغيل شبكات اتصالات عامة أو خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح وفق أحكام هذا القانون.