المادة رقم 19 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

الترخيص لإنشاء الشبكات
مع مراعاة ما ورد عليه النص في هذا القانون لا يجوز إنشاء وتشغيل شبكات اتصالات عامة أو خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح وفق أحكام هذا القانون.