المادة رقم 20 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

الجهات المستثناة من الحصول على ترخيص
أ- للوزارات والدوائر الحكومية إنشاء وتشغيل شبكات اتصالات خاصة بها دون الحصول على تصريح بذلك من وزارة الاتصالات باستثناء الأحكام المتعلقة بالترددات على أن يتم إعلام الوزارة خطيا بذلك.
ب- لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة الاتصالات، استثناء أشخاص اعتباريين من شرط الحصول على تصريح لإنشاء شبكات خاصة.