شبكات الاتصالات الخاصة
يجوز إنشاء شبكة اتصالات سلكية خاصة وتشغيلها دون تصريح أو ترخيص، إذا كانت تلك الشبكة مخصصة للربط بين أجزاء العقار الواحد أو العقارات المتجاورة، إذا كانت العقارات مملوكة أو مشغولة من قبل شخص واحد، على أن يتم الحصول على موافقة الوزارة عند ربط هذه الشبكة مع شبكة الاتصالات العامة أو شبكة خاصة أخرى.