المادة رقم 21 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

شبكات الاتصالات الخاصة
يجوز إنشاء شبكة اتصالات سلكية خاصة وتشغيلها دون تصريح أو ترخيص، إذا كانت تلك الشبكة مخصصة للربط بين أجزاء العقار الواحد أو العقارات المتجاورة، إذا كانت العقارات مملوكة أو مشغولة من قبل شخص واحد، على أن يتم الحصول على موافقة الوزارة عند ربط هذه الشبكة مع شبكة الاتصالات العامة أو شبكة خاصة أخرى.