المادة رقم 22 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

ربط شبكات الاتصالات الخاصة
يجوز للهيئات أو الأشخاص الذين تم استثنائهم بموجب أحكام المادة السابقة من هذا القانون أن يربطوا شبكات الاتصال الخاصة بعضها ببعض أو مع شبكات الاتصالات العامة بناء على اتفاق خطي يتم التوصل إليه فيما بينهم بعد موافقة الوزارة.