المادة رقم 23 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

حظر تقديم خدمات تجارية
لا يسمح للجهات والأشخاص الذين تم استثنائهم بموجب أحكام المادة (21) من هذا القانون بتقديم خدمات اتصالات تجارية للمستفيدين أو للمشتركين على شبكات اتصالات خاصة إلا بعد ترخيص هذه الشبكة كشبكة اتصالات عامة من الوزارة وفق أحكام هذا القانون.