حظر تقديم خدمات تجارية
لا يسمح للجهات والأشخاص الذين تم استثنائهم بموجب أحكام المادة (21) من هذا القانون بتقديم خدمات اتصالات تجارية للمستفيدين أو للمشتركين على شبكات اتصالات خاصة إلا بعد ترخيص هذه الشبكة كشبكة اتصالات عامة من الوزارة وفق أحكام هذا القانون.