المادة رقم 24 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

ترخيص خدمات اتصالات
أ- لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الاتصالات أن يقرر ترخيص نوع معين من خدمات الاتصالات سواء على كامل أراضي السلطة أو في جزء منها، وعلى الوزارة في هذه الحالة أن تقرر الإعلان عن ذلك بأحد الأساليب المبينة في الفقرة "ب" من هذه المادة وذلك وفقا لطبيعة الخدمة.
ب- تنفيذا لأحكام الفقرة "أ" من هذه المادة تعلن الوزارة عن قرارها بأحد الأساليب التالية:-
1- الإعلان عن الرغبة في ترخيص الخدمة بموجب عطاءات عامة، وفق الأسس والشروط التي تقررها الوزارة.
2- فتح باب تقديم الطلبات لترخيص خدمة جديدة لكل من تتوفر فيه الشروط التي تقررها الوزارة.
3- عرض تقديم خدمات على الأشخاص المرخص لهم لتقديم خدمات جديدة داخل السلطة.