شروط إجراءات منح الرخصة
بالإضافة إلى الشروط الفنية وأية شروط أخرى يراعى في إجراءات منح الرخصة الأمور التالية:-
أ- أن تتاح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على الرخصة التقدم بعروضهم أو طلباتهم إذا توافرت فيهم الشروط المحددة.
ب- أن يكون العرض أو الطلب قائما على أساس التعهد بتوفير الخدمة إلى جميع الراغبين في الحصول عليها في مدة معقولة وبأجور عادلة.
ج- أن تكون عناصر العرض مبنية على أساس المنافسة العادلة والمشروعة مع حاملي الرخص السابقة.
د- أن تكون خطط طالب الترخيص قائمة على استعمال تقنية حديثة مع الاستفادة من شبكات الاتصالات القائمة ما أمكن.