المادة رقم 25 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

شروط إجراءات منح الرخصة
بالإضافة إلى الشروط الفنية وأية شروط أخرى يراعى في إجراءات منح الرخصة الأمور التالية:-
أ- أن تتاح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على الرخصة التقدم بعروضهم أو طلباتهم إذا توافرت فيهم الشروط المحددة.
ب- أن يكون العرض أو الطلب قائما على أساس التعهد بتوفير الخدمة إلى جميع الراغبين في الحصول عليها في مدة معقولة وبأجور عادلة.
ج- أن تكون عناصر العرض مبنية على أساس المنافسة العادلة والمشروعة مع حاملي الرخص السابقة.
د- أن تكون خطط طالب الترخيص قائمة على استعمال تقنية حديثة مع الاستفادة من شبكات الاتصالات القائمة ما أمكن.