المادة رقم 27 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

استبعاد مرخصين
للوزارة الحق بأن تقرر استبعاد أي من المرخص لهم إذا رأت أن اشتراكهم في المنافسة على الرخص الجديدة يؤدي إلى نوع من الاحتكار.
التزامات المرخّص له