المادة رقم 28 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

التزامات المرخُص له
تصدر الرخصة بقرار من الوزير على أن ينظم بموجبها عقد ويتضمن الشروط التالية، بالإضافة إلى أي شروط أخرى منصوص عليها في هذا القانون:-
أ- العوائد المستحقة للوزارة عن الرخص ومدتها وعوائد تجديدها وأي عائدات أو حقوق مالية مقطوعة أو دورية يتوجب على المرخص له دفعها.
ب- التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الرخصة التي تطلبها الوزارة من المرخص له من حين لآخر أو بشكل دوري، ولموظفي الوزارة التحقق بصحة المعلومات.
ج- التزام المرخص له بأي تعليمات تصدرها الوزارة تنفيذا للسياسة العامة للاتصالات بما في ذلك شروط عقود الاشتراك بين المستفيدين والمرخص لهم.
د- التزام المرخص له بتوفير التأمينات المالية اللازمة لرد ما يستحقه المشتركون من الرسوم والتأمينات في حال إلغاء الرخصة.
هـ- تعهد المرخص له بالموافقة على ربط أي شبكة اتصالات مرخصة أو معدات اجازت الوزارة استعمالها وأن يقوم بالإعلان المسبق عن شروط الربط وإيداع نسخة من هذه الشروط لدى الوزارة.
و- تعهد المرخص له بتوفير خدمات اتصالات الطوارئ مجانا للمستفيدين بالترتيبات والحدود التي تقرها الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ز- التزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة للجهات المختصة لتنفيذ الأوامر القضائية والإدارية المتعلقة بطابع الاتصالات المحددة لتلك الأوامر.
ح- تعهد المرخص له بتقديم الخدمة لطالبيها أو المستفيدين منها على قدم المساواة بينهم باستثناء ما يتطلبه الأمن الوطني أو ما يعتبر من قبيل التسامح لأسباب تشغيلية أو اجتماعية أو إنسانية.
ط- التزام المرخص له بالإعلان المسبق عن أسعار الخدمات وطرق تحصيلها.
ي - تعهد المرخص له بالتعاون مع خدمة الدليل وفقا للتعليمات التي تصدرها الوزارة.
ك- مدى حق المرخص له تأجير أو إعادة بيع الخدمات الفائضة عن حاجته إلى الغير.
ل- التعاون مع جميع حاملي الرخص الآخرين من أجل تسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين.
م- التزام المرخص له بتقديم الخدمة المرخصة إلى طالبيها خلال مدة معقولة والعمل على تغطية كامل المنطقة الجغرافية المعينة له بالخدمة المرخصة.