التزامات المرخُص له
تصدر الرخصة بقرار من الوزير على أن ينظم بموجبها عقد ويتضمن الشروط التالية، بالإضافة إلى أي شروط أخرى منصوص عليها في هذا القانون:-
أ- العوائد المستحقة للوزارة عن الرخص ومدتها وعوائد تجديدها وأي عائدات أو حقوق مالية مقطوعة أو دورية يتوجب على المرخص له دفعها.
ب- التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الرخصة التي تطلبها الوزارة من المرخص له من حين لآخر أو بشكل دوري، ولموظفي الوزارة التحقق بصحة المعلومات.
ج- التزام المرخص له بأي تعليمات تصدرها الوزارة تنفيذا للسياسة العامة للاتصالات بما في ذلك شروط عقود الاشتراك بين المستفيدين والمرخص لهم.
د- التزام المرخص له بتوفير التأمينات المالية اللازمة لرد ما يستحقه المشتركون من الرسوم والتأمينات في حال إلغاء الرخصة.
هـ- تعهد المرخص له بالموافقة على ربط أي شبكة اتصالات مرخصة أو معدات اجازت الوزارة استعمالها وأن يقوم بالإعلان المسبق عن شروط الربط وإيداع نسخة من هذه الشروط لدى الوزارة.
و- تعهد المرخص له بتوفير خدمات اتصالات الطوارئ مجانا للمستفيدين بالترتيبات والحدود التي تقرها الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ز- التزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة للجهات المختصة لتنفيذ الأوامر القضائية والإدارية المتعلقة بطابع الاتصالات المحددة لتلك الأوامر.
ح- تعهد المرخص له بتقديم الخدمة لطالبيها أو المستفيدين منها على قدم المساواة بينهم باستثناء ما يتطلبه الأمن الوطني أو ما يعتبر من قبيل التسامح لأسباب تشغيلية أو اجتماعية أو إنسانية.
ط- التزام المرخص له بالإعلان المسبق عن أسعار الخدمات وطرق تحصيلها.
ي - تعهد المرخص له بالتعاون مع خدمة الدليل وفقا للتعليمات التي تصدرها الوزارة.
ك- مدى حق المرخص له تأجير أو إعادة بيع الخدمات الفائضة عن حاجته إلى الغير.
ل- التعاون مع جميع حاملي الرخص الآخرين من أجل تسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين.
م- التزام المرخص له بتقديم الخدمة المرخصة إلى طالبيها خلال مدة معقولة والعمل على تغطية كامل المنطقة الجغرافية المعينة له بالخدمة المرخصة.