المادة رقم 29 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

مدة الرخص وتجديدها
(أ) تحدد مدة شبكة الاتصالات العامة بقرار من مجلس الوزراء.
(ب) تحدد رخصة استخدام الترددات بمدة لا تزيد عن عام ويتم تجديدها سنويا بموجب تعليمات تصدرها الوزارة.
(ج) تحدد رخصة الاستيراد بمدة لا تزيد عن عام ويتم تجديدها سنويا بموجب تعليمات تصدرها الوزارة.