المادة رقم 30 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

تعديل شروط الترخيص
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة للوزارة أن تقرر تعديل شرط أو أكثر من شروط الترخيص، وتتبع الإجراءات التالية في التعديل:
1- تبلغ الوزارة المرخص له إشعاراً خطيا بالتعديل وأسبابه والمدة المقررة لتنفيذه، وللمرخص له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل خلال المدة التي تحددها الوزارة.
2- على الوزارة أن تدعو المعترض للمناقشة وسماع أسباب اعتراضه وله أن يقرر بالنتيجة إما إقرار التعديل أو قبول الاعتراض.
ب- لا يجوز تعديل شروط الترخيص لأحد المرخص لهم دون المرخص لهم الآخرين، إذا توافرت الأسباب الموجبة لذلك التعديل في شروط ترخيصهم أيضاً.