حالات إلغاء الترخيص
للوزارة أن تقرر إلغاء الترخيص كليا أو لخدمة معينة أو في منطقة معينة في أي من الحالات التالية:
(أ) إذا ارتكب المرخص له مخالفة لشروط الترخيص، أو لأحكام هذا القانون، أو خالف تعليمات الوزارة، أو ألحق ضررا بالغير ورفض تصويب أوضاعه أو ممارساته بالرغم من توجيه إنذار خطي له من قبل الوزارة، مدة تزيد على (30 يوما) دون سبب معقول تقتنع به الوزارة.
ب- إذا كانت الخدمات المقدمة من المرخص له دون المستوى المطلوب وقدمت بحقه شكاوى تحققت الوزارة من صحتها وأنذر مرتين خلال مدة لا تزيد عن ستة شهور.
ج- إذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة في الموعد المقرر.