المادة رقم 31 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

حالات إلغاء الترخيص
للوزارة أن تقرر إلغاء الترخيص كليا أو لخدمة معينة أو في منطقة معينة في أي من الحالات التالية:
(أ) إذا ارتكب المرخص له مخالفة لشروط الترخيص، أو لأحكام هذا القانون، أو خالف تعليمات الوزارة، أو ألحق ضررا بالغير ورفض تصويب أوضاعه أو ممارساته بالرغم من توجيه إنذار خطي له من قبل الوزارة، مدة تزيد على (30 يوما) دون سبب معقول تقتنع به الوزارة.
ب- إذا كانت الخدمات المقدمة من المرخص له دون المستوى المطلوب وقدمت بحقه شكاوى تحققت الوزارة من صحتها وأنذر مرتين خلال مدة لا تزيد عن ستة شهور.
ج- إذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة في الموعد المقرر.