المادة رقم 32 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

إلغاء الرخص حكماً
تلغى الرخصة حكما بتصفية المرخص له أو إعلان إفلاسه أو فقده أهليته.