عدم التعويض عن إلغاء الرخصلا يحق للمرخص له الذي ألغيت رخصته وفقا للقانون المطالبة بأي تعويض وباسترداد أي عوائد دفعت من أجل الحصول على الرخصة أو تجديدها أو لأي سبب آخر.