المادة رقم 33 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

عدم التعويض عن إلغاء الرخص
لا يحق للمرخص له الذي ألغيت رخصته وفقا للقانون المطالبة بأي تعويض وباسترداد أي عوائد دفعت من أجل الحصول على الرخصة أو تجديدها أو لأي سبب آخر.