التوقف عن العمل عند إلغاء الرخص
على المرخص له أن يمتنع عن قبول اشتراكات جديدة اعتبارا من تاريخ تبليغه بإلغاء الرخصة ولا يجوز له الاستمرار بالعمل اعتباراً من تاريخ إلغاء الرخصة، إلا بالقدر الضروري واللازم لانتقال المشتركين إلى مرخص له آخر، وبموافقة خطية من الوزارة.