المادة رقم 34 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

التوقف عن العمل عند إلغاء الرخص
على المرخص له أن يمتنع عن قبول اشتراكات جديدة اعتبارا من تاريخ تبليغه بإلغاء الرخصة ولا يجوز له الاستمرار بالعمل اعتباراً من تاريخ إلغاء الرخصة، إلا بالقدر الضروري واللازم لانتقال المشتركين إلى مرخص له آخر، وبموافقة خطية من الوزارة.