المادة رقم 35 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

الرخص الجديدة
لا يحق للشخص الذي ألغيت رخصته أن يتقدم للحصول على رخصة قبل مرور خمس سنوات على إلغاء رخصته.