المادة رقم 36 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

المطالبة بالتعويض
لا يحول قرار إلغاء الرخصة دون حق المتضررين من مخالفات المرخص له بمطالبته بالتعويض أو حق المشتركين في مطالبته بالتعويضات أو رد ما يستحقونه من رسوم.