المادة رقم 37 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

شخصية الرخصة
تعتبر الرخصة شخصية غير قابلة للتحويل، وللوزارة الموافقة على تحويل الرخصة إلى شخص آخر، وفقاً للشروط والعوائد المقررة.