المادة رقم 38 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

بيان مواصفات الأجهزة وفحصها مقابل أجور
(أ) للوزارة أن تقرر إلزام كل مستورد، بأن يطلب من المورد إلصاق بطاقة تعريف على الأجهزة المستوردة، تبين مواصفات معينة على الأجهزة تحت طائلة المسؤولية.
(ب) إذا لم تتمكن الجهات المختصة بالتخليص على المعدات والأجهزة من التحقيق من توفر المواصفات فيها، فتحولها إلى الوزارة التي تقوم بفحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، وذلك مقابل الأجور المقررة.
(ج) على الوزارة أن تعلن عن قيمة الأجور التي تتقاضاها عن فحص الأجهزة التي يتطلب إدخالها موافقة خاصة.