المادة رقم 39 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

طلب استيراد أجهزة لم تعلن المواصفات الخاصة بها
للمستورد أو الراغب بإدخال أجهزة اتصالات لم تعلن المواصفات الخاصة بها، أن يتقدم للوزارة طالبا منها إصدار موافقتها المسبقة على استيراد تلك الأجهزة على أن يعزز الطلب بدليل الشركة الصانعة الذي يبين مواصفاتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.