المادة رقم 40 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

المواصفات القياسية
يخضع تصنيع أي أجهزة اتصالات معدة للتسويق داخل السلطة للمواصفات القياسية المعتمدة من الجهات المختصة.